مصباح الفقاهة - ت القيومي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٠٨ - شرائط المتعاقدين
كسب الصبي ما لم يحسن صنعة بيده معلّلاً بأنّه إن لم يجد سرق »[١] بدعوى ظهور التعليل بالأمر العرضي في ذلك ، فانّ عقد الصبي لو لم يكن نافذاً كان الأنسب أن يعلّل النهي به .
ولكن الظاهر عدم دلالة شيء منهما . أمّا السيرة فان كان المدّعى قيامها
على نفوذ معاملة الصبي فيما إذا كان آلة لاجراء العقد أو القبض فهو وإن كان
حقاً كما عرفت إلّاأنّه غير مختص بالأشياء اليسيرة ، فانّا بيّنا في
المعاطاة عدم توقفها على الأخذ والاعطاء أصلاً على ما هو المتعارف كما في
دخول الحمّام ووضع الثمن في دخل الحمّامي ، ولا يقلّ قبض الصبي عن عدمه ولا
عن دخل الحمّامي .
وبالجملة : ما عليه السيرة من نصب الصبي على الدكان إنّما هو من جهة أن لا
يسرق أحد من الدكان شيئاً لا من جهة المعاملة معه مستقلاً فانّه بمنزلة كوز
الحمامي . نعم فيما إذا كان القبض مقوّماً للعقد كما في الهبة لا اعتبار
بقبض الصبي ، لا بما أنّه قبض بل من حيث كونه التزاماً مقوّماً لقبول العقد
وهو مرفوع عن الصبي .
وإن كان المدّعى قيام السيرة على نفوذ معاملة الصبي مطلقاً فهو ممنوع من
المتديّنين . وأمّا الاستدلال بالخبر فهو مضافاً إلى ضعفه بالسكوني ، أنّ
المراد بالكسب إن كان معناه المصدري فلا محالة يكون النهي تنزيهيّاً
متوجّهاً إلى أولياء الصبي للحكمة المذكورة فيه وعليه فهو أجنبي عن المقام ،
وإن كان المراد به المكسوب فالمنهي عنه هو أخذ مطلق ما يحصل في يد الصبي
نظير النهي عن كسب الاماء معلّلاً بأنهنّ إن لم يجدن زنين[٢].
[١] الوسائل ١٧ : ١٦٣ / أبواب ما يكتسب به ب٣٣ ح١ .
[٢] نفس المصدر السابق .