ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٧٤ - الحديث ٢٠
دَاوُدَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ كَفَّارَةِ النُّذُورِ فَقَالَ كَفَّارَةُ النُّذُورِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ وَ مَنْ نَذَرَ بَدَنَةً فَعَلَيْهِ نَاقَةٌ يُقَلِّدُهَا وَ يُشْعِرُهَا وَ يَقِفُ بِهَا بِعَرَفَةَ وَ مَنْ نَذَرَ جَزُوراً فَحَيْثُ شَاءَ نَحَرَهُ.
[الحديث ١٩]
١٩عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالنَّذْرِ وَ نِيَّتُهُ فِي يَمِينِهِ الَّتِي حَلَفَ عَلَيْهَا دِرْهَمٌ أَوْ أَقَلُّ قَالَ إِذَا لَمْ يَجْعَلْ لِلَّهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
[الحديث ٢٠]
٢٠الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ حُبْلَى فَنَذَرْتُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنْ وَلَدَتْ غُلَاماً أَنْ أُحِجَّهُ
و هو
[١] أصوب، و لعل خصوص الناقة أيضا محمول على الاستحباب، أو على ما إذا
نوى النافلة. و على ما في الكتاب لعل الذبح بمنى لإشعار لفظها بذلك. قال في الصحاح: البدنة ناقة أو بقرة تنحر بمكة، سميت بذلك لأنهم
كانوا يسمنونها، و الجمع بدن بالضم [٢]. انتهى. و قال في الدروس: لو نذر الهدي مطلقا، فالنعم من مكة، و لو نوى مني
لزم و يلزم تفرقة اللحم بها على الأقوى، و في صحيحة محمد بن مسلم عند الإطلاق بمنى
و يفرقه بها [٣]. الحديث التاسع عشر:
الحديث العشرون: صحيح.
[١]فروع الكافي ٧/ ٤٥٧، ح ١٣.
[٢]صحاح اللغة ٥/ ٢٠٧٧.
[٣]الدروس ص ١٩٨.