ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٤ - الحديث ١٠٠
الرَّجُلُ فَلْيُطْعِمْ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ وَ يُطْعِمُ قَبْلَ أَنْ يَحْنَثَ.
[الحديث ٩٨]
٩٨عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عأَنَّ عَلِيّاً ع كَرِهَ أَنْ يُطْعِمَ الرَّجُلُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قَبْلَ الْحِنْثِ.
[الحديث ٩٩]
٩٩ وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُإِنَّ اللَّهَ فَوَّضَ إِلَى النَّاسِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ كَمَا فَوَّضَ إِلَى الْإِمَامِ فِي الْمُحَارِبِ أَنْ يَصْنَعَ مَا شَاءَ وَ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ أَوْ فَصَاحِبُهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ.
[الحديث ١٠٠]
١٠٠مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى قَالَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ
قال في الشرائع: لا يجب التكفير إلا بعد الحنث، و لو كفر قبله لم
يجزه [١]. و قال في المسالك: خالف في ذلك بعض العامة، فجوز تقديمها على الحنث،
كتعجيل الزكاة قبل تمام الحول [٢]. الحديث الثامن و التسعون:
الحديث التاسع و التسعون: مجهول.
و الظاهر" عن أبي حمزة" فيكون صحيحا.
الحديث المائة: صحيح.
و قال في الدروس: الحلف بالبراءة من الله أو من رسوله أو أحد الأئمة عليهم
[١]شرائع الإسلام ٣/ ١٨١.
[٢]المسالك ٢/ ٢٠٢.