ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥١ - الحديث ٩٣
وَ حَطَبِهِ.
[الحديث ٩٢]
٩٢أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا يُجْزِي إِطْعَامُ الصَّغِيرِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَ لَكِنْ صَغِيرَيْنِ بِكَبِيرٍ.
[الحديث ٩٣]
٩٣ فَأَمَّا مَا رَوَاهُيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أَ يُطْعِمُ الْكِبَارَ وَ الصِّغَارَ سَوَاءً وَ النِّسَاءَ وَ الرِّجَالَ أَوْ يُفَضِّلُ الْكِبَارَ عَلَى الصِّغَارِ وَ الرِّجَالَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ كُلُّهُمْ سَوَاءٌ وَ يُتَمِّمُ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ عِيَالاتِهِمْ تَمَامَ الْعِدَّةِ الَّتِي تَلْزَمُهُ أَهْلَ الضَّعْفِ مِمَّنْ لَا يَنْصِبُ.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا لَا يَجُوزُ إِطْعَامُ الصِّغَارِ إِذَا انْفَرَدُوا مِنَ الْكِبَارِ
الحديث الثاني و التسعون:
قوله عليه السلام: و لكن صغيرين أي: تحسب صغيرين.
الحديث الثالث و التسعون: صحيح.
قوله عليه السلام: كلهم سواء يمكن حمله على الإعطاء و ما مر على الأكل.
قال سيد المحققين: الإطعام بتسليم المد إلى المستحق، أو إشباعه مرة واحدة، ففي التسليم لا يفرق بين الصغير و الكبير. نعم يجب في الصغير التسليم إلى وليه.
و أما في الإشباع، فقد قطع الشيخ و من تأخر عنه بإجزاء إطعام الصغار منضمين إلى الكبار. و أما مع الانفراد فيحسب الاثنان بواحد، و لم أقف لهم على رواية تعطي