ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٧٩ - الحديث ٢٥
ابْنَ الرِّضَا فَقَالَ لَهُ هَلْ يُحْسِنُ مِنْ هَذَا شَيْئاً فَقَالَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ أَخْرَجَكَ مِنْ هَذَا فَلِيَ عَلَيْكَ كَذَا وَ كَذَا وَ إِلَّا فَاضْرِبْنِي مِائَةَ مِقْرَعَةٍ فَقَالَ الْمُتَوَكِّلُ قَدْ رَضِيتُ يَا جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ سِرْ إِلَيْهِ وَ اسْأَلْهُ عَنْ حَدِّ الْمَالِ الْكَثِيرِ فَصَارَ جَعْفَرٌ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فَسَأَلَهُ عَنْ حَدِّ الْمَالِ الْكَثِيرِ فَقَالَ لَهُ الْكَثِيرُ ثَمَانُونَ فَقَالَ لَهُ جَعْفَرٌ يَا سَيِّدِي أَرَى أَنَّهُ يَسْأَلُنِي عَنِ الْعِلَّةِ فِيهِ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍفَعَدَدْنَا تِلْكَ الْمَوَاطِنَ فَكَانَتْ ثَمَانِينَ مَوْطِناً.
[الحديث ٢٥]
٢٥مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْكَوْكَبِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ الْبُوفَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَاهَدَ اللَّهَ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ مَا عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَفِ بِعَهْدِهِ قَالَ يُعْتِقُ رَقَبَةً أَوْ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ أَوْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
الوصية غيرها. قال في الدروس: لو نذر الصدقة من ماله بشيء كثير فثمانون درهما،
لرواية أبي بكر الحضرمي عن أبي الحسن عليه السلام. و لو قال بمال كثير، ففي قضية
الهادي عليه السلام مع المتوكل ثمانون. و ردها ابن إدريس إلى ما يتعامل به إن
درهما أو دينارا. و قال الفاضل: المال المطلق ثمانون درهما، و المقيد بنوع ثمانون من
ذلك النوع [١]. الحديث الخامس و العشرون:
و اعلم أنه ذهب جماعة إلى أن كفارة خلف العهد كفارة كبيرة مخيرة لهذا
[١]الدروس ص ١٩٩.