ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٧٨ - الحديث ٢٤
[الحديث ٢٣]
٢٣عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عأَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ وَ لَمْ يُسَمِّ شَيْئاً قَالَ إِنْ شَاءَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ إِنْ شَاءَ صَامَ يَوْماً وَ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِرَغِيفٍ.
[الحديث ٢٤]
٢٤عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ذَكَرَهُ قَالَ: لَمَّا سُمَّ الْمُتَوَكِّلُ نَذَرَ إِنْ عُوفِيَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالٍ كَثِيرٍ فَلَمَّا عُوفِيَ سَأَلَ الْفُقَهَاءَ عَنْ حَدِّ الْمَالِ الْكَثِيرِ فَاخْتَلَفُوا عَلَيْهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ مِائَةُ أَلْفٍ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ عَشَرَةُ آلَافٍ وَ قَالُوا فِيهِ أَقَاوِيلَ مُخْتَلِفَةً فَاشْتَبَهَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ نُدَمَائِهِ يُقَالُ لَهُ صَفْعَانُ أَ لَا تَبْعَثُ إِلَى هَذَا الْأَسْوَدِ فَتَسْأَلَهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ الْمُتَوَكِّلُ مَنْ تَعْنِي وَيْحَكَ فَقَالَ
الحديث الثالث و العشرون:
قوله: و لم يسم شيئا لعل المراد أنه لم يسم شيئا مخصوصا، و لكن سمى قربة و طاعة مثلا، كما هو المشهور. أو يحمل على الاستحباب، ليوافق الخبر السابق.
و قال في الشرائع: لو نذر أن يفعل قربة و لم يعينها، كان مخيرا إن شاء صام و إن شاء تصدق بشيء، و إن شاء صلى ركعتين. و قيل: يجزيه ركعة [١]. انتهى.
الحديث الرابع و العشرون: مرسل.
و في الكافي" جعفر بن محمود" [٢] في الموضعين.
و المشهور العمل بذلك في خصوص النذر، و من الأصحاب من عداه إلى
[١]شرائع الإسلام ٣/ ١٨٩.
[٢]فروع الكافي ٧/ ٤٦٤.