ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٥٧ - الحديث ٢٤
[الحديث ٢٢]
٢٢عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ععَنْ رَجُلٍ وَهَبَ لِابْنِهِ شَيْئاً هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ قَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَغِيراً.
[الحديث ٢٣]
٢٣عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ الْكَاتِبِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي الرَّجُلِ يُخْرِجُ الصَّدَقَةَ يُرِيدُ أَنْ يُعْطِيَهَا السَّائِلَ فَلَا يَجِدُهُ قَالَ فَلْيُعْطِهَا غَيْرَهُ وَ لَا يَرُدَّهَا فِي مَالِهِ.
[الحديث ٢٤]
٢٤عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:الْهِبَةُ وَ النِّحْلَةُ مَا لَمْ تُقْبَضْ حَتَّى يَمُوتَ صَاحِبُهَا قَالَ هُوَ مِيرَاثٌ فَإِنْ كَانَتْ لِصَبِيٍّ فِي حَجْرِهِ فَأَشْهَدَ عَلَيْهِ فَهُوَ جَائِزٌ
الحديث الثاني و العشرون:
قوله عليه السلام: نعم الظاهر حمله على عدم الإقباض، و ظاهر الشيخ هنا القول بعدم لزوم هبة ذي الرحم، و إن كان بعد القبض.
الحديث الثالث و العشرون: مرسل.
قوله عليه السلام: فليعطها محمول على الاستحباب على المشهور.
الحديث الرابع و العشرون: موثق.