ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٥٨ - الحديث ٢٧
[الحديث ٢٥]
٢٥أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَوَهَبَهُ لِوَلَدِهِ فَذَكَرَ لَهُ الرَّجُلُ الْمَالَ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ شَيْءٌ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ يَطِيبُ ذَلِكَ لَهُ وَ قَدْ كَانَ وَهَبَهُ لِوَلَدٍ لَهُ قَالَ نَعَمْ يَكُونُ وَهَبَهُ لَهُ ثُمَّ نَزَعَهُ فَجَعَلَهُ هِبَةً لِهَذَا.
[الحديث ٢٦]
٢٦مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ يَهَبُ الْهِبَةَ أَ يَرْجِعُ فِيهَا إِنْ شَاءَ أَمْ لَا فَقَالَ تَجُوزُ الْهِبَةُ لِذَوِي الْقُرْبَى وَ الَّذِي يُثَابُ مِنْ هِبَتِهِ وَ يَرْجِعُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ.
[الحديث ٢٧]
٢٧عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ لِأَحَدٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي صَدَقَتِهِ أَوْ هِبَتِهِ قَالَ أَمَّا مَا تَصَدَّقَ بِهِ لِلَّهِ فَلَا وَ أَمَّا الْهِبَةُ وَ النُّحْلُ يَرْجِعُ فِيهَا حَازَهَا أَوْ لَمْ يَحُزْهَا وَ إِنْ كَانَتْ لِذِي قَرَابَةٍ وَ قَالَ مَنْ أَضَرَّ بِطَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئاً فَهُوَ ضَامِنٌ قَالَ وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ
الحديث الخامس و العشرون:
و ظاهره جواز هبة ما في الذمة للذي هو عليه و لغيره. و الرجوع هنا لعدم كونه في يده ليحصل الإقباض إن كان صغيرا، مع أنه ليس في الرواية كون الولد صغيرا و يمكن حمله على ما إذا كان صغيرا أو أعطى الولد عوضا عما أبرأ ولاية.
الحديث السادس و العشرون: مجهول كالحسن.
إن كان عبد الله بن سليمان، فإنه ذكر النجاشي فيه له أصل. و موثق كالصحيح إن كان عبد الله بن سنان، كما في بعض النسخ.
الحديث السابع و العشرون: مختلف فيه.