ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٤١ - الحديث ٥٥
أُمِّي فَصَدَقَتِي عَلَى وُلْدِ أَبِي وَ أَعْقَابِهِمْ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ أَحَدٌ عَلَى مَا شَرَطْتُ بَيْنَ وُلْدِي وَ عَقِبِي فَإِذَا انْقَرَضَ وُلْدُ أَبِي وَ لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ فَصَدَقَتِي عَلَى الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ حَتَّى يَرِثَهَا اللَّهُ الَّذِي رَزَقَهَا وَ هُوَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ تَصَدَّقَ فُلَانٌ بِصَدَقَتِهِ هَذِهِ وَ هُوَ صَحِيحٌ صَدَقَةً حَبْساً بَتّاً بَتْلًا مَبْتُوتَةً لَا رَجْعَةَ فِيهَا وَ لَا رَدّاً أَبَداً ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَ الدَّارِ الْآخِرَةِ لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِأَنْ يَبِيعَهَا وَ لَا يَبْتَاعَهَا وَ لَا يَهَبَهَا وَ لَا يُنْحِلَهَا وَ لَا يُغَيِّرَ شَيْئاً مِمَّا وَصَفْتُهُ عَلَيْهَا حَتَّى يَرِثَ اللَّهُ الْأَرْضَ وَ مَنْ عَلَيْهاوَ جَعَلَ صَدَقَتَهُ هَذِهِ إِلَى عَلِيٍّ وَ إِبْرَاهِيمَ- فَإِذَا انْقَرَضَ أَحَدُهُمَا دَخَلَ الْقَاسِمُ مَعَ الْبَاقِي مِنْهُمَا فَإِذَا انْقَرَضَ أَحَدُهُمَا دَخَلَ إِسْمَاعِيلُ مَعَ الْبَاقِي مِنْهُمَا فَإِذَا انْقَرَضَ أَحَدُهُمَا دَخَلَ الْعَبَّاسُ مَعَ الْبَاقِي فَإِذَا انْقَرَضَ أَحَدُهُمَا دَخَلَ الْأَكْبَرُ مِنْ وُلْدِي مَعَ الْبَاقِي وَ إِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْ وُلْدِي إِلَّا وَاحِدٌ فَهُوَ الَّذِي يَلِيهِ
قوله عليه السلام: على الأول فالأول
و في الكافي هكذا: فإن انقرض ولد أبي من أمي، فصدقتي على ولد أبي و أعقابهم ما بقي منهم أحد، فصدقتي على الأول فالأول- إلخ.
و لعل ذكر هذه الشروط التي يعلمون انتفاءها في هذا الكتاب و الكتب السابقة لتعليم كتابة كتاب الوقف لغيرهم أو للتقية.
قوله: مثبوتة في الكافي و الفقيه" لا مثنوية فيها و لا رد" أي: لا استثناء بمشية الله.
قوله: فهو الذي يليه في الكافي بعد ذلك: و زعم أبو الحسن أن أباه قدم إسماعيل في صدقته على