ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٧٢ - الحديث ٢٥٤
[الحديث ٢٥٣]
٢٥٣أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَيْثَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَصِيرِ يُطْبَخُ بِالنَّارِ حَتَّى يَغْلِيَ مِنْ سَاعَتِهِ يَشْرَبُهُ صَاحِبُهُ قَالَ إِذَا تَغَيَّرَ عَنْ حَالِهِ وَ غَلَى فَلَا خَيْرَ فِيهِ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى ثُلُثُهُ.
[الحديث ٢٥٤]
٢٥٤مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ
و المراد به أن يصير له قوام و إن قل، بأن يذهب شيء من مائيته، و
النصوص خالية عن الدلالة عن النجاسة و عن القيد. و أقرب الشهيد في الذكرى، فجعل الاشتداد الذي هو سبب النجاسة ما هو
مسبب عن مجرد الغليان، فجعل التحريم و النجاسة متلازمين، و فصل ابن حمزة فحكم
بنجاسته مع غليانه بنفسه و تحريمه خاصة إن غلى بالنار. و بالجملة نجاسته من المشاهير بغير أصل، و لا فرق مع عدم ذهاب ثلثيه
بين أن يصير دبسا و عدمه في التحريم، و يحتمل الاكتفاء به. و لا فرق في ذهاب ثلثيه بين وقوعه بالغليان و الشمس و الهواء، فلو
وضع المعمول به قبل ذهاب ثلثيه كالملبن في الشمس، فجفف بها و بالهواء و ذهب ثلثاه
حل. و كذا يطهر بذلك لو قيل بنجاسته، و لا يقدح فيه نجاسة الأجسام الموضوعة فيها
قبل ذهاب الثلاثين فإنها تطهر أيضا بالتبع [١]. الحديث الثالث و الخمسون و المائتان:
الحديث الرابع و الخمسون و المائتان: ضعيف.
و أبو عبد الله هو الجاموراني المضعف بقرينة الراوي.
[١]المسالك ٢/ ٢٤٤.