ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٧٣ - الحديث ٢٥٦
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ أَبِي عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَصِيرُ إِذَا طُبِخَ حَتَّى يَذْهَبَ مِنْهُ ثَلَاثَةُ دَوَانِيقَ وَ نِصْفٌ ثُمَّ يُتْرَكَ حَتَّى يَبْرُدَ فَقَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى ثُلُثُهُ.
[الحديث ٢٥٥]
٢٥٥مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا زَادَ الطِّلَاءُ عَلَى الثُّلُثِ فَهُوَ حَرَامٌ.
[الحديث ٢٥٦]
٢٥٦عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ:إِذَا زَادَ الطِّلَاءُ عَلَى الثُّلُثِ أُوقِيَّةً فَهُوَ حَرَامٌ
قوله عليه السلام: حتى يذهب منه
الحديث الخامس و الخمسون و المائتان: صحيح.
الحديث السادس و الخمسون و المائتان: مرسل.
قوله: إذا زاد أي: زاد على الثلث بقدر أوقية، و هي سبعة مثاقيل أو أربعون درهما. و هذا إما كناية عن القلة، أو بناء على أنه إذا كان أقل من أوقية يذهب بالهواء.
و يمكن أن يكون هذا فيما إذا كان العصير رطلا، فإن الرطل أحد و تسعون مثقالا و نصف سدسه سبعة و نصف و نصف سدس، و قد مر أن نصف السدس يذهب