ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٦ - الحديث ٦٤
[الحديث ٦٢]
٦٢عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ امْرَأَةٍ حَلَفَتْ بِعِتْقِ رَقِيقِهَا أَوْ بِالْمَشْيِ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ أَنْ لَا تَخْرُجَ إِلَى زَوْجِهَا أَبَداً وَ هُوَ بِبَلَدٍ غَيْرِ الْأَرْضِ الَّتِي هِيَ بِهَا فَلَمْ يُرْسِلْ إِلَيْهَا نَفَقَةً وَ احْتَاجَتْ حَاجَةً شَدِيدَةً وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى نَفَقَةٍ فَقَالَ إِنَّهَا وَ إِنْ كَانَتْ غَضْبَى فَإِنَّهَا حَلَفَتْ حَيْثُ حَلَفَتْ وَ هِيَ تَنْوِي أَنْ لَا تَخْرُجَ إِلَيْهِ طَائِعَةً وَ هِيَ تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ وَ لَوْ عَلِمَتْ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَنْبَغِي لَهَا لَمْ تَحْلِفْ فَلْتَخْرُجْ إِلَى زَوْجِهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ فِي يَمِينِهَا فَإِنَّ هَذَا أَبَرُّ.
[الحديث ٦٣]
٦٣أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيُحَلِّفُهُ غَرِيمُهُ بِالْأَيْمَانِ الْمُغَلَّظَةِ أَنْ لَا يَخْرُجَ مِنَ الْبَلَدِ قَالَ لَا يَخْرُجْ حَتَّى يُعْلِمَهُ قَالَ قُلْتُ إِنْ أَعْلَمَهُ لَمْ يَدَعْهُ قَالَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ ضَرَرٌ أَوْ عَلَى عِيَالِهِ فَلْيَخْرُجْ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
[الحديث ٦٤]
٦٤عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ:كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع يَحْكِي لَهُ
الحديث الثاني و الستون:
قوله عليه السلام: إنها و إن كانت غضبي لعل المراد بيان ثلاثة وجوه لجواز المخالفة، أو المعنى أنها و إن كانت غضبي لكنه لم يبلغ غضبها حدا لم تعرف أنها إنما يتأتى لها العمل باليمين ما لم تضطر إلى مخالفتها.
الحديث الثالث و الستون: ضعيف على المشهور.
الحديث الرابع و الستون: صحيح.
و يدل على أن كتابة اليمين بغير مصلحة مرجوح كالتلفظ بها.