ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣١ - الحديث ٥٠
بْنِ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع إِنَّ أُمِّي تَصَدَّقَتْ عَلَيَّ بِنَصِيبٍ لَهَا فِي دَارٍ فَقُلْتُ لَهَا إِنَّ الْقُضَاةَ لَا يُجِيزُونَ هَذَا وَ لَكِنِ اكْتُبِيهِ شِرَاءً فَقَالَتْ اصْنَعْ مِنْ ذَلِكَ مَا بَدَا لَكَ فِي كُلِّ مَا تَرَى أَنَّهُ يَسُوغُ لَكَ فَتَوَثَّقْتُ فَأَرَادَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ أَنْ يَسْتَحْلِفَنِي أَنِّي قَدْ نَقَدْتُهَا الثَّمَنَ وَ لَمْ أَنْقُدْهَا شَيْئاً فَمَا تَرَى قَالَ احْلِفْ لَهُ.
[الحديث ٤٩]
٤٩عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُقْسِمُ عَلَى الرَّجُلِ فِي الطَّعَامِ يَأْكُلُ مَعَهُ فَلَمْ يَأْكُلْ هَلْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كَفَّارَةٌ قَالَ لَا.
[الحديث ٥٠]
٥٠عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع
قوله: لا يجيزون هذا
قوله عليه السلام: احلف له بأن يوري بأنه وصل إليها الثواب من الله تعالى.
الحديث التاسع و الأربعون: مجهول.
و المشهور استحباب العمل بيمين المناشدة.
قال في التحرير: يمين المناشدة لا تنعقد، و هي أن يقسم عليه غيره، فلو قال:
أسألك الله، أو أقسم عليك بالله و قصد اليمين، لم ينعقد و لا تجب الكفارة لو أحنث المحلوف عليه لا على الحالف و لا على المحلوف عليه [١].
الحديث الخمسون: صحيح.
[١]تحرير الاحكام ٢/ ٩٧.