ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٧٢ - الحديث ٥٤
[الحديث ٥٣]
٥٣مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِأَنَّهُ كَرِهَ الْكُلْيَتَيْنِ وَ قَالَ إِنَّمَا هُمَا مَجْمَعُ الْبَوْلِ.
[الحديث ٥٤]
٥٤مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْهُمْ ع قَالَ:خَمْسَةُ أَشْيَاءَ ذَكِيَّةٌ بِمَا فِيهَا مَنَافِعُ الْخَلْقِ الْإِنْفَحَةُ
على تحريمهن نظرا إلى ما ذكرناه [١]. الحديث الثالث و الخمسون:
و قال في الدروس: تكره العروق و الكلي و أذنا القلب.
الحديث الرابع و الخمسون: مجهول.
و ظاهره طهارة أهل الكتاب، و أن نجاستهم باعتبار ما يباشرونه من النجاسات.
و قوله" سوى الإنفحة" أي: سواها أيضا، فالمعنى أنه لا اختصاص للحكم بالأنفحة حتى يجتنب من الجبن لأجلها، بل كل شيء كان في أوانيهم النجسة و علم ملاقاته لسائر النجاسات حرم استعماله، و إذا لم يعلم لم يحكم بنجاسته.
و يحتمل أن يكون المراد سوى الإنفحة مما لا يقبل التطهير فإنها تقبله، و يمكن حمل الكراهة على معناه إذا لم يعلم ملاقاة النجاسة لأوانيهم بل يظن ذلك.
و قال في شرح اللمعة: تحل من الميتة عشرة أشياء متفق عليها و حادي عشر.
مختلف فيه، و هي: الصوف، و الشعر، و الوبر، و الريش، فإن جز فهو طاهر، و إن قلع غسل أصله المتصل بالميتة لاتصاله برطوبتها. و القرن، و الظفر، و الظلف، و السن، و العظم.
و هذه مستثناة في جهة الاستعمال. أما الأكل فالظاهر جواز ما لا يضر منها
[١]الروضة البهية ٧/ ٣٠٩- ٣١١.