ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٣١ - الحديث ٢٣٤
[الحديث ٢٣٤]
٢٣٤عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الذَّبِيحَةِ فَقَالَ إِذَا تَحَرَّكَ الذَّنَبُ أَوِ الطَّرْفُ أَوِ الْأُذُنُ فَهُوَ ذَكِيٌ
أيضا، و تبعه ابن البراج و ابن حمزة، استنادا إلى مرفوعة محمد بن
يحيى، و الأقوى الكراهة، و هو قول الأكثر، و ذهب الشهيد إلى تحريم الفعل دون
الذبيحة [١]. الحديث الثالث و الثلاثون و المائتان:
الحديث الرابع و الثلاثون و المائتان: صحيح.
و قال في الصحاح: الطرف العين، و لا يجمع لأنه في الأصل مصدر، و طرف بصره يطرف طرفا إذا أطبق أحد جفنيه على الآخر [٢].
و قال في المسالك: اختلف الأصحاب فيما به تدرك الذكاة من الحركة، فاعتبر المفيد و ابن الجنيد في حلها الأمرين معا الحركة و خروج الدم، و اكتفى الأكثر و منهم الشيخ و ابن إدريس و المحقق و أكثر المتأخرين بأحد الأمرين، و منهم من اعتبر الحركة وحدها.
و منشأ الاختلاف الاكتفاء في بعض الروايات بالحركة، و في بعضها بخروج الدم، فالأولون جمعوا بينها بالجمع، و المتوسطون اعملوا كل واحد منفردا لعدم المنافاة، و الباقون نظروا إلى أن الروايات الدالة على اعتبار الحركة أوضح سندا و هو أقوى [٣].
[١]المسالك ٢/ ٢٢٧. [٢]صحاح اللغة ٤/ ١٣٩٣. [٣]المسالك ٢/ ٢٢٧.