ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٢٩ - الحديث ٢٣٠
فَسَبَقَهُ السِّكِّينُ فَقَطَعَ فَقَالَ ذَكَاةٌ وَحِيَّةٌ وَ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ.
[الحديث ٢٢٩]
٢٢٩عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ مُسْلِمٍ ذَبَحَ شَاةً فَسَمَّى فَسَبَقَتْ مُدْيَتُهُ فَأَبَانَ الرَّأْسَ فَقَالَ إِنْ خَرَجَ الدَّمُ فَكُلْ.
[الحديث ٢٣٠]
٢٣٠عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عوَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَذْبَحُ فَتُسْرِعُ السِّكِّينُ فَتُبِينُ الرَّأْسَ فَقَالَ الذَّكَاةُ الْوَحِيَّةُ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ ذَلِكَ
الحديث التاسع و العشرون و المائتان:
و قال في القاموس: المدية مثلثة الشفرة [١].
و في الكافي: ذبح شاة فسبقته السكين لحدتها فأبان الرأس [٢].
قوله عليه السلام: إن خرج الدم لعل المعنى أن الضابط في هذا الباب العلم بحياته بخروج الدم، و لا عبرة بذلك، و قد يقال: القطع كذلك دفعة ربما يصير سببا لعدم خروج الدم، فالشرط محمول على الكراهة، و لم أر قائلا بالتفصيل.
الحديث الثلاثون و المائتان: ضعيف.
و قال في المسالك: في إبانة الرأس بالذبح هل هي محرمة أم مكروهة؟
فيه قولان، أحدهما: التحريم، ذهب إليه الشيخ في النهاية و ابن الجنيد و جماعة
[١]القاموس المحيط ٤/ ٣٨٩.
[٢]فروع الكافي ٦/ ٢٣٠، ح ٢.