ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٣٠ - الحديث ٢٣٣
[الحديث ٢٣١]
٢٣١أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَانَ لَا يَذْبَحُ الشَّاةَ عِنْدَ الشَّاةِ وَ لَا الْجَزُورَ عِنْدَ الْجَزُورِ وَ هُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ.
[الحديث ٢٣٢]
٢٣٢عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا عالشَّاةُ إِذَا ذُبِحَتْ وَ سُلِخَتْ أَوْ سُلِخَ شَيْءٌ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ فَلَيْسَ يَحِلُّ أَكْلُهَا.
[الحديث ٢٣٣]
٢٣٣مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ:فِي الشَّاةِ إِذَا طَرَفَتْ عَيْنَهَا أَوْ حَرَّكَتْ ذَنَبَهَا فَهِيَ ذَكِيَّةٌ
لصحيحة محمد بن مسلم. و الثاني الكراهة، ذهب إليه الشيخ في الخلاف و
ابن إدريس و المصنف و العلامة في غير المختلف لأصالة الإباحة. ثم على تقديره هل تحرم الذبيحة أم لا؟ ذهب إلى التحريم الشيخ في
النهاية و ابن زهرة. و لو أبان الرأس من غير تعمد، فلا إشكال في عدم التحريم [١]. الحديث الحادي و الثلاثون و المائتان:
قوله عليه السلام: لا يذبح الشاة المشهور الكراهة، و حرمه الشيخ في النهاية.
الحديث الثاني و الثلاثون و المائتان: مرفوع.
و قال في المسالك: في سلخ الذبيحة قبل بردها أو قطع شيء منها قولان، أحدهما: التحريم، ذهب إليه الشيخ في النهاية، بل ذهب إلى تحريم الأكل
[١]المسالك ٢/ ٢٢٧.