ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٧٧ - الحديث ١١٧
وَ صَيْدُ الْكَلْبِ إِذَا غَابَ عَنِ الْعَيْنِ لَا يَجُوزُ أَكْلُهُ إِذَا مَاتَ.
[الحديث ١١٦]
١١٦رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كُلْ مِنْ صَيْدِ الْكَلْبِ مَا لَمْ يَغِبْ عَنْكَ فَإِذَا تَغَيَّبَ عَنْكَ فَدَعْهُ فَأَمَّا الْبَازُ وَ الصَّقْرُ فَلَا تَأْكُلْ مِنْ صَيْدِهِمَا مَا لَمْ تُدْرِكْ ذَكَاتَهُ وَ إِنْ أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ.
[الحديث ١١٧]
١١٧الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ كَلْبِ الْمَجُوسِ يَأْخُذُهُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ فَيُسَمِّي حِينَ يُرْسِلُهُ أَ يَأْكُلُ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْهِ فَقَالَ نَعَمْ لِأَنَّهُ مُكَلَّبٌ وَ قَدْ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ.
وَ لَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ مَا رَوَاهُ
الحديث السادس عشر و المائة:
و قال في المسالك: من الشروط المعتبرة في حل الصيد بالكلب و السهم أن يحصل موته بسبب الجرح، فلو مات بصدمه أو أعان ذلك الجرح غيره لم يحل، و يتفرع على ذلك ما لو غاب الصيد و حياته مستقرة ثم وجده ميتا، فإنه لا يحل لاحتمال أن يكون بسبب آخر و لا أثر لكون الكلب مضمخا بدمه، فربما جرحه الكلب فأصابته آلة أخرى، و لو انتهت به الجراحة إلى حالة حركة المذبوح حل و إن غاب، و كذا لو علم أنه مات من جراحة، و المعتبر من العلم هنا الظن الغالب [١].
الحديث السابع عشر و المائة: صحيح.
[١]المسالك ٢/ ٢١٩.