ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٧٩ - الحديث ١٢١
[الحديث ١١٩]
١١٩مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:كَلْبُ الْمَجُوسِيِّ لَا تَأْكُلْ صَيْدَهُ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَهُ الْمُسْلِمُ فَيُعَلِّمَهُ فَيُرْسِلَهُ وَ كَذَلِكَ الْبَازِي وَ كِلَابُ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ بُزَاتُهُمْ حَلَالٌ لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَأْكُلُوا صَيْدَهَا.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا يُؤْكَلُ مِنْ صَيْدِ الْبَازِي وَ الصَّقْرِ وَ الْفَهْدِ إِلَّا مَا أُدْرِكَ ذَكَاتُهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ.
[الحديث ١٢٠]
١٢٠الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عأَنَّهُ كَرِهَ صَيْدَ الْبَازِي إِلَّا مَا أُدْرِكَتْ ذَكَاتُهُ.
[الحديث ١٢١]
١٢١الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَرْسَلَ بَازَهُ فَأَخَذَ
الحديث التاسع عشر و المائة:
قوله عليه السلام: و كذلك البازي أي: لا يجوز أن يكون مما علمه المجوسي، و أما سائر أهل الذمة فحلال صيد جوارحهم و إن علموه. و ذكر البزاة في هذا الخبر مما يؤيد الحمل على التقية، كما أن كون الراوي عاميا يؤيده.
الحديث العشرون و المائة: صحيح.
و الكراهة بمعنى الحرمة على المشهور.
الحديث الحادي و العشرون و المائة: ضعيف.