ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٥٨ - الحديث ٥٨
سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ جَاءَ إِلَى امْرَأَةٍ فَسَأَلَهَا أَنْ تُزَوِّجَهُ نَفْسَهَا فَقَالَتْ أُزَوِّجُكَ نَفْسِي عَلَى أَنْ تَلْتَمِسَ مِنِّي مَا شِئْتَ مِنْ نَظَرٍ أَوِ الْتِمَاسٍ وَ تَنَالَ مِنِّي مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ إِلَّا أَنَّكَ لَا تُدْخِلُ فَرْجَكَ فِي فَرْجِي وَ تَتَلَذَّذَ بِمَا شِئْتَ فَإِنِّي أَخَافُ الْفَضِيحَةَ قَالَ لَيْسَ لَهُ مِنْهَا إِلَّا مَا اشْتُرِطَ.
[الحديث ٥٨]
٥٨ وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الطَّبَرِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ بِجَارِيَةٍ عَاتِقٍ عَلَى أَنْ لَا يَقْتَضَّهَا ثُمَّ أَذِنَتْ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ إِذَا أَذِنَتْ لَهُ فَلَا بَأْسَ
خوف الفضيحة غالبا فيها و ليس ببعيد. قوله: أو التماس
الحديث الثامن و الخمسون: ضعيف.
و قال في القاموس: العاتق الجارية أول ما أدركت، أو التي لم تتزوج [١].
انتهى.
و قال في الشرائع: لو شرط أن لا يقتضها لزم الشرط، و لو أذنت بعد ذلك جاز، عملا بإطلاق الرواية. و قيل: يختص لزوم هذا الشرط بالنكاح المنقطع، و هو تحكم [٢].
و قال في المسالك: ما اختاره من جواز الشرط و العقد مطلقا مذهب الشيخ
[١]القاموس ٣/ ٢٦١.
[٢]الشرائع ٢/ ٣٢٩.