ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٩١ - الحديث ٤
وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًاوَ الطَّوْلُ الْمَهْرُ وَ مَهْرُ الْحُرَّةِ الْيَوْمَ مِثْلُ مَهْرِ الْأَمَةِ أَوْ أَقَلُّ.
فَهَذِهِ الْأَخْبَارُ كُلُّهَا دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ نِكَاحَ الْأَمَةِ إِنَّمَا يَكُونُ سَائِغاً مُبَاحاً مَعَ فَقْدِ الطَّوْلِ وَ أَنَّ مَعَ وُجُودِهِ يَكُونُ مَكْرُوهاً وَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ غَيْرَ مُبْطِلٍ لِلْعَقْدِ لِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَخِيرَ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَزَوَّجَ الْحُرُّ الْمَمْلُوكَةَ الْيَوْمَ وَ هَذَا تَصْرِيحٌ بِالْكَرَاهِيَةِ الَّتِي لَيْسَتْ بِلَفْظِ حَظْرٍ وَ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ مَعْنَى الْأَخْبَارِ الْأُخَرِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُقَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِذَا أَرَادَ الْإِنْسَانُ نِكَاحَ أَمَةِ غَيْرِهِ خَطَبَهَا إِلَى سَيِّدِهَا وَ أَعْطَاهَا الْمَهْرَ قَلَّ ذَلِكَ أَمْ كَثُرَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِوَ هَذَا تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْعَقْدُ عَلَيْهِنَّ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ بَعْدَ إِتْيَانِهِنَّ أُجُورَهُنَّ الَّذِي هُوَ الْمَهْرُ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً مَا رَوَاهُ:
[الحديث ٤]
٤الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ قَالَ لَا يَصْلُحُ نِكَاحُ الْأَمَةِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهَا.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنِ اشْتَرَطَ السَّيِّدُ عَلَى الرَّجُلِ فِي الْعَقْدِ رِقَّ الْوَلَدِ
قوله رحمه الله: و بعد إتيانهن
الحديث الرابع: ضعيف.
و يشمل ما إذا كان المولى امرأة، لكن الخبر مع ضعفه غير صريح في الحرمة.