ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٠٣ - الحديث ٤٥
لَا يُدْخَلُ بِالْجَارِيَةِ حَتَّى يَأْتِيَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ أَوْ عَشْرُ سِنِينَ.
[الحديث ٤٣]
٤٣ وَعَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ زَكَرِيَّا الْمُؤْمِنِ أَوْ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ رَجُلٌ وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا حَدَّثَنِي عَنْ عَمَّارٍ السِّجِسْتَانِيِّ قَالَ:سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لِمَوْلًى لَهُ انْطَلِقْ فَقُلْ لِلْقَاضِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَدُّ الْمَرْأَةِ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا عَلَى زَوْجِهَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ.
[الحديث ٤٤]
٤٤ وَعَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ حَبِيبٍ الْخَثْعَمِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ إِنَّ أَبَوَيَّ أَرَادَا غَيْرَهَا قَالَ تَزَوَّجِ الَّتِي هَوِيتَ وَ دَعِ الَّتِي هَوِيَ أَبَوَاكَ.
[الحديث ٤٥]
٤٥ وَعَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنِ الْكَاهِلِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عأَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَتْهُ أُمُّهُ وَ هُوَ غَائِبٌ قَالَ النِّكَاحُ جَائِزٌ إِنْ شَاءَ الْمُتَزَوِّجُ قَبِلَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِنْ تَرَكَ الْمُتَزَوِّجُ تَزْوِيجَهُ فَالْمَهْرُ لَازِمٌ لِأُمِّهِ
الحديث الثالث و الأربعون:
الحديث الرابع و الأربعون: موثق.
قوله عليه السلام: و دع التي هوى أبواك يدل على عدم وجوب متابعة رضاهما في النكاح، بل على عدم استحبابها أيضا، و لعله محمول على ما إذا لم ينته إلى عقوقهما، أو على ما إذا كان ما اختاراه متضمنا لمفاسد لا يمكنه تحملها، و مع عدمها لا ريب في أن تحصيل رضاهما مطلوب.
الحديث الخامس و الأربعون: ضعيف.