ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٠٤ - الحديث ٢
[الحديث ٢]
٢عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عفِي رَجُلٍ يَنْظُرُ إِلَى مَحَاسِنِ امْرَأَةٍ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا هُوَ مُسْتَامٌ فَإِنْ تَقَيَّضَ أَمْرٌ يَكُونُ
و محاسنها أيضا. و اشترط الأكثر العلم بصلاحيتها للتزويج و احتمال
إجابتها، و أن لا يكون لريبة، و المراد خوف الوقوع بها في محرم، و أن الباعث على
النظر إرادة التزويج دون العكس، و المستفاد من النصوص الاكتفاء بقصد التزويج قبل
النظر كيف كان. الحديث الثاني:
قوله عليه السلام: إنما هو مستام أي: يريد شراءها.
و قال في القاموس: استمت بها و عليها غاليت، و استمته إياها و عليها سألته سومها [١].
قوله صلوات الله عليه: فإن تقيض أمر كذا في أكثر النسخ، و في بعضها" فإن يقض" و هو أظهر.
قال الوالد العلامة قدس الله روحه: أي قدر الله له نكاحها، أو حصول الولد يحصل المحبة بعد الرؤية فيتزوجها. انتهى.
و في القاموس: تقيض له تقدر و تسبب [٢].
[١]القاموس المحيط ٤/ ١٣٣. [٢]القاموس المحيط ٢/ ٣٤٣.