ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٣٨ - الحديث ٤٦
[الحديث ٤٤]
٤٤مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي الرَّجُلِ يَعْبَثُ بِالْغُلَامِ قَالَ إِذَا أَوْقَبَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ أُخْتُهُ وَ ابْنَتُهُ.
[الحديث ٤٥]
٤٥عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ لَعِبَ بِغُلَامٍ هَلْ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهُ قَالَ إِنْ كَانَ ثَقَبَ فِيهِ فَلَا.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ مَنْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِالزِّنَى وَ هِيَ خَرْسَاءُ أَوْ صَمَّاءُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً.
[الحديث ٤٦]
٤٦ رَوَى ذَلِكَالْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ:سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِالزِّنَى وَ هِيَ خَرْسَاءُ أَوْ صَمَّاءُ لَا تَسْمَعُ مَا قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ لَهَا بَيِّنَةٌ تَشْهَدُ لَهَا عِنْدَ الْإِمَامِ جَلَدَهُ الْحَدَّ وَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا بَيِّنَةٌ فَهِيَ حَرَامٌ عَلَيْهِ مَا أَقَامَ مَعَهَا وَ لَا إِثْمَ عَلَيْهَا مِنْهُ
الحديث الرابع و الأربعون:
و قال الوالد قدس سره: الإيقاب الإدخال، و لا يلزم أن يكون بكل الحشفة، لصدقه بإدخال البعض أيضا، كما ذكره الأصحاب.
الحديث الخامس و الأربعون: موثق.
الحديث السادس و الأربعون: صحيح.
قوله: فرق بينهما و لم تحل له أبدا لا خلاف في أصل هذا الحكم ظاهرا بين الأصحاب، و اختلفوا في أنه هل يعتبر