ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٠٦ - الحديث ٥٠
بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ قَالَ هُوَ الْأَبُ وَ الْأَخُ وَ الرَّجُلُ يُوصَى إِلَيْهِ وَ الَّذِي يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالِ الْمَرْأَةِ فَيَبْتَاعُ لَهَا وَ يَشْتَرِي فَأَيُّ هَؤُلَاءِ عَفَا فَقَدْ جَازَ.
[الحديث ٥٠]
٥٠ وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ كُنَّ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ فَزَوَّجَ إِحْدَاهُنَّ رَجُلًا وَ لَمْ يُسَمِّ الَّتِي زَوَّجَ لِلزَّوْجِ وَ لَا لِلشُّهُودِ وَ قَدْ كَانَ الزَّوْجُ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً فَلَمَّا بَلَغَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا عَلَى الزَّوْجِ وَ بَلَغَ الزَّوْجَ أَنَّهَا الْكُبْرَى فَقَالَ الزَّوْجُ لِأَبِيهَا إِنَّمَا تَزَوَّجْتُ مِنْكَ الصَّغِيرَةَ مِنْ بَنَاتِكَ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنْ كَانَ الزَّوْجُ رَآهُنَّ كُلَّهُنَّ وَ لَمْ يُسَمِّ لَهُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ فَالْقَوْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ الْأَبِ وَ عَلَى الْأَبِ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى الزَّوْجِ الْجَارِيَةَ الَّتِي نَوَى أَنْ يُزَوِّجَهَا إِيَّاهُ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ قَالَ وَ إِنْ كَانَ الزَّوْجُ لَمْ يَرَهُنَّ كُلَّهُنَّ وَ لَمْ يُسَمِّ لَهُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ
قوله: فيبتاع لها
الحديث الخمسون: مجهول.
و قال السيد رحمه الله: أجمع الأصحاب على أنه يشترط في كل من الزوجين أن يكون معينا ليتعلق العقد به و يقع التراضي عليه، و يحصل التعيين بالاسم أو الوصف، أو الإشارة إلى معين، أو بقصدهما إليه، و على هذا فإذا كان لرجل عدة بنات فزوج واحدة منهن و لم يسمها عند العقد، فإن لم يقصدا معينة بطل العقد و كذا إذا قصد أحدهما غير ما قصده الآخر، و إن قصدا معينة صح، و لو لم يعرف كل منهما ما قصده الآخر بطل، و لو قصد الزوج قبول نكاح من قصدها الأب و إن