ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٩٠ - الحديث ٣
الْأَمَةَ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهَا.
[الحديث ٢]
٢ وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكَةَ قَالَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهَا فَلَا بَأْسَ.
[الحديث ٣]
٣ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْحُرُّ الْمَمْلُوكَةَ الْيَوْمَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ
و هذا الكتاب إلى الجواز على كراهة، و تبعه ابن حمزة و ابن إدريس و
أكثر المتأخرين. و في المسألة قول ثالث، و هو تحريم الأمة لمن عنده حرة خاصة، كما
دلت عليه حسنة الحلبي. و اعلم أن إطلاق عبارات الأصحاب يقتضي أنه لا فرق في المنع من العقد
على القول به بين الدائم و المنقطع، و بهذا التعميم جزم في المسالك، ثم قال: و أما التحليل فإن جعلناه عقدا امتنع أيضا، و إن جعلناه إباحة فلا،
كما لا يمتنع وطؤها بملك اليمين [١]. و قال السيد [٢] سبطه رحمه الله: في هذا التعميم نظر، و الأجود قصر الحكم على الدائم،
لأنه المتبادر عند الإطلاق، لدلالة صحيحة محمد بن إسماعيل على جواز التمتع بالأمة
بإذن الحرة و على جواز التحليل من الزوجة الحرة. الحديث الثاني:
الحديث الثالث: مرسل كالموثق.
[١]المسالك ١/ ٤٨٤.
[٢]في شرح المختصر النافع مخطوط.