ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٩٢ - الحديث ٦
كَانَ وَلَدُهُ مِنْهَا عَبْداً لِسَيِّدِهَا وَ إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ ذَلِكَ كَانَ الْوَلَدُ حُرّاً لَا سَبِيلَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِأَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطْ كَانَ الْوَلَدُ حُرّاً مَا رَوَاهُ:
[الحديث ٥]
٥مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ جَمِيلٍ وَ ابْنِ بُكَيْرٍفِي الْوَلَدِ مِنَ الْحَرِّ وَ الْمَمْلُوكَةِ قَالَ يَذْهَبُ إِلَى الْحُرِّ مِنْهُمَا.
[الحديث ٦]
٦ وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُإِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ وَ إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرُّ الْأَمَةَ فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ
الحديث الخامس:
و قال في المسالك: إذا كان أحد الأبوين حرا و الآخر مملوكا، فالمشهور بين الأصحاب أن الولد حر مطلقا، و خالف في الحكم ابن الجنيد، فجعل الولد رقا تبعا للمملوك من أبويه إلا مع اشتراط حريته. هذا مع الإطلاق، و أما مع شرط الحرية فلا إشكال في تحققها. و إذا شرطت الرقية، فالمشهور صحة الشرط.
و قيل: بعدم صحته [١]. انتهى.
و على تقدير عدم الصحة يحتمل فساد العقد و الشرط و فساد الشرط حسب.
الحديث السادس: مجهول.
[١]المسالك ١/ ٥٠٩.