ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٦٤ - الحديث ٦٨
[الحديث ٦٧]
٦٧ وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ:سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنِ النَّهَارِيَّةِ يَشْتَرِطُ عَلَيْهَا عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ أَنْ يَأْتِيَهَا مَتَى شَاءَ كُلَّ شَهْرٍ أَوْ كُلَّ جُمْعَةٍ يَوْماً وَ مِنَ النَّفَقَةِ كَذَا وَ كَذَا فَلَيْسَ ذَلِكَ الشَّرْطُ بِشَيْءٍ وَ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَهَا مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ النَّفَقَةِ وَ الْقِسْمَةِ وَ لَكِنَّهُ إِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ خَافَتْ مِنْهُ نُشُوزاً وَ خَافَتْ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا فَصَالَحَتْ حَقَّهَا عَلَى شَيْءٍ مِنْ قِسْمَتِهَا أَوْ نَفَقَتِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهِ.
[الحديث ٦٨]
٦٨مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ
الشيعة لا تعتقد الحلف بالعتاق، لأن الحق بطلان هذا اليمين. انتهى. و يمكن أن يكون بطلان الحلف للمرجوحية، و الشيخ حمله أنه لم يذكر
الله تعالى في الحلف، بل جعل العتق حلفا، كما هو المشهور بين العامة، و غرض الشيخ
ليس الفرق بين الحلف و النذر، كما يوهم ظاهر كلامه، بل مراده بالنذر ما ذكر فيه
اسم الله، سواء كان يمينا أو نذرا، و بالحلف ما يذكر اسم الله فيه بقرينة ما سبق
منه. الحديث السابع و الستون:
قوله: يشترط عليها قال بعض الفضلاء: تفسير النهارية، و ملخصه أن الرجل يخاف من امرأته فيتزوج امرأة أخرى سرا عنها، و يشترط على الثانية أن لا يجيئها ليلا. و ملخص جوابه عليه السلام أن أصل العقد صحيح و الشرط باطل، و أنه بعد تمام صيغة النكاح تستحق المرأة القسمة و غيرها على الزوج، فبعد أن استحقت ذلك لها جاز إسقاط بعضها بصلح و غيره.
الحديث الثامن و الستون: صحيح.