ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٦٣ - الحديث ٦٦
جَعَلَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا وَ لَمْ يَقُلْ لِلَّهِ فَلَمْ يَكُ ذَلِكَ نَذْراً يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ وَ كَانَ مُخَيَّراً فِي ذَلِكَ فَافْتَرَقَ الْحَدِيثَانِ وَ لَا يُنَافِي أَيْضاً ذَلِكَ الْحَدِيثُ الَّذِي قَدْ قَدَّمْنَاهُ عَنْ حَمَّادَةَ أُخْتِ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ مِنْ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَفْسَدَ شَرْطَ مَنْ يَقُولُ عِنْدَ النِّكَاحِ إِنِّي لَا أَتَزَوَّجُ عَلَيْكَ الْمَرْأَةَ لِأَنَّ تِلْكَ الرِّوَايَةَ تَتَضَمَّنُ أَنَّهُ قَالَ لَهَا ذَلِكَ وَ كَانَ ذَلِكَ مَهْراً لَهَا وَ هَذَا لَا يَجُوزُ أَ لَا تَرَى أَنَّهُ قَالَ فِي الْخَبَرِ وَ رَضِيَتْ يَعْنِي الْمَرْأَةَ أَنَّ ذَلِكَ مَهْرُهَا وَ الْخَبَرُ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ تَضَمَّنَ إِذَا جَعَلَهُ نَذْراً لِلَّهِ لَا عَلَى أَنَّهُ يَكُونُ ذَلِكَ مَهْراً لِلْمَرْأَةِ فَكَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِهِوَ مَتَى حَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَى صَاحِبِهِ لَا عَلَى جِهَةِ النَّذْرِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِهِ وَ كَانَ مُخَيَّراً رَوَى.
[الحديث ٦٦]
٦٦عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ حَلَفَتْ لِزَوْجِهَا بِالْعَتَاقِ وَ الْهَدْيِ إِنْ هُوَ مَاتَ لَا تَتَزَوَّجُ بَعْدَهُ أَبَداً ثُمَّ بَدَا لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ قَالَ تَبِيعُ مَمْلُوكَهَا إِنِّي أَخَافُ عَلَيْهَا السُّلْطَانَ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا فِي الْحَقِّ شَيْءٌ فَإِنْ شَاءَتْ أَنْ تُهْدِيَ هَدْياً فَعَلْتَ
قوله: و هذا نذر
الحديث السادس و الستون: موثق.
قوله عليه السلام: تبيع مملوكتها قال الوالد العلامة: تبيع لئلا تسمع و تدعي عند السلطان، و يظهر أنها من