ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٣٦ - الحديث ٨
[الحديث ٦]
٦مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يَتَزَوَّجُ أُمَّ وَلَدٍ لِأَبِيهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
[الحديث ٧]
٧ وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ يَتَزَوَّجُ أُمَّ وَلَدِ أَبِيهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
[الحديث ٨]
٨أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ كَانَتْ لِرَجُلٍ فَمَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا وَ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ مِنْ غَيْرِ أُمِّ وَلَدِهِ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ الَّذِي تَزَوَّجَ
و قال في المختلف: قال ابن أبي عقيل: و لا يجمع في نكاح الإعلان من
اليهود و النصارى إلا أربع فما دونهن، و هذا هو المشهور. و قال علي بن بابويه في
رسالته و ابنه الصدوق في مقنعه: و لا يجوز أن تتزوج من أهل الكتاب و لا من الإماء
إلا اثنين و لك أن تتزوج من الحرائر المسلمات أربعا. قال ابن أبي عقيل: و قد قيل
إن أهل الكتابين مماليك للإمام، فطلاقهن و إعدادهن كطلاق الإماء و عددهن سواء، و
هذا خبر لا يصححه أكثر علماء الشيعة من آل محمد. و المعتمد قول الأكثر، لعموم قوله
تعالى"
وَ رُباعَ"
الحديث السادس: حسن.
الحديث السابع: صحيح.
الحديث الثامن: موثق.
[١]المختلف ص ٨٢ كتاب النكاح.