ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٨٦ - الحديث ٢٠
الْعَقْدَ وَ لَمْ يُرِدْ بِالْخِيَارِ هَاهُنَا إِمْضَاءَ الْعَقْدِ وَ إِنَّ الْعَقْدَ مَوْقُوفٌ عَلَى اخْتِيَارِهِمَا وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ قَوْلُهُ فِي الْخَبَرِ إِذَا كَانَ أَبَوَاهُمَا اللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا فَنَعَمْ جَائِزٌ فَلَوْ كَانَ الْعَقْدُ مَوْقُوفاً عَلَى رِضَاهُمَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْأَبَوَيْنِ وَ غَيْرِهِمَا فِي ذَلِكَ فَرْقٌ وَ كَانَ ذَلِكَ أَيْضاً جَائِزاً لِغَيْرِ الْأَبَوَيْنِ وَ قَدْ ثَبَتَ بِهِ فَرْقٌ بَيْنَ الْمَوْضِعَيْنِ فَعَلِمْنَا أَنَّ الْمُرَادَ مَا ذَكَرْنَاهُ.
[الحديث ٢٠]
٢٠ وَ أَمَّا مَا رَوَاهُأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مَتَى يَجُوزُ لِلْأَبِ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ وَ لَا يَسْتَأْمِرَهَا قَالَ إِذَا جَازَتْ تِسْعَ سِنِينَ فَإِنْ زَوَّجَهَا قَبْلَ بُلُوغِ التِّسْعِ سِنِينَ كَانَ الْخِيَارُ لَهَا إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِينَ.
وَ هَذِهِ الزِّيَادَةُ وَجَدْتُهَا فِي كِتَابِ الْمَشِيخَةِ عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِ قُلْتُ فَإِنْ زَوَّجَهَا أَبُوهَا وَ لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِينَ فَبَلَغَهَا ذَلِكَ فَسَكَتَتْ وَ لَمْ تَأْبَ ذَلِكَ أَ يَجُوزُ عَلَيْهَا قَالَ لَيْسَ يَجُوزُ عَلَيْهَا رِضًا فِي نَفْسِهَا وَ لَا يَجُوزُ لَهَا تَأَبٍّ وَ لَا سَخَطٌ فِي نَفْسِهَا حَتَّى تَسْتَكْمِلَ تِسْعَ سِنِينَ وَ إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِينَ جَازَ لَهَا الْقَوْلُ فِي نَفْسِهَا بِالرِّضَا وَ التَّأَبِّي وَ جَازَ عَلَيْهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ أَدْرَكَتْ مُدْرَكَ النِّسَاءِ قُلْتُ أَ فَيُقَامُ عَلَيْهَا الْحُدُودُ
الحديث العشرون:
قوله: إذا بلغت تسع سنين أقول: بعد ذلك في بعض النسخ زيادة لا بد منها، لما سيأتي في كلامه من الإشارة إليها و هي هذه الزيادة وجدتها في كتاب المشيخة عن يزيد الكناسي.
أقول:" هذه" إشارة إلى قوله فيما سبق" فإن زوجها" إلى قوله" تسع سنين".