ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٥ - الحديث ٧٦
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ الْجَوَالِيقِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً مَرَّةً مُبْهَمَةً قَالَ فَقَالَ ذَلِكَ أَشَدُّ عَلَيْكَ تَرِثُهَا وَ تَرِثُكَ وَ لَا يَجُوزُ لَكَ أَنْ تُطَلِّقَهَا إِلَّا عَلَى طُهْرٍ وَ شَاهِدَيْنِ قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ فَكَيْفَ أَتَزَوَّجُهَا قَالَ أَيَّاماً مَعْدُودَةً بِشَيْءٍ مُسَمًّى مِقْدَارَ مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ فَإِذَا مَضَتْ أَيَّامُهَا كَانَ طَلَاقُهَا فِي شَرْطِهَا وَ لَا نَفَقَةَ وَ لَا عِدَّةَ لَهَا عَلَيْكَ قُلْتُ مَا أَقُولُ لَهَا قَالَ تَقُولُ لَهَا أَتَزَوَّجُكِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ وَ اللَّهُ وَلِيِّي وَ وَلِيُّكِ كَذَا وَ كَذَا شَهْراً بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً عَلَى أَنَّ اللَّهَ لِي عَلَيْكِ كَفِيلًا لَتَفِيِنَّ لِي وَ لَا أَقْسِمُ لَكِ وَ لَا أَطْلُبُ وَلَدَكِ وَ لَا عِدَّةَ لَكِ عَلَيَّ فَإِذَا مَضَى شَرْطُكِ فَلَا تَتَزَوَّجِي حَتَّى يَمْضِيَ لَكِ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً وَ إِنْ حَدَثَ بِكِ وَلَدٌ فَأَعْلِمِينِي.
وَ مَتَى انْقَضَى الْأَجَلُ وَ أَرَادَ الرَّجُلُ زِيَادَةً عَلَى الْأَجَلِ زَادَ بِعَقْدٍ مُسْتَأْنَفٍ وَ مَهْرٍ جَدِيدٍ وَ لَيْسَ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنَ الْعِدَّةِ.
[الحديث ٧٦]
٧٦رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
قوله عليه السلام: و لا عدة لها عليك
أقول: يمكن الاستدلال به على ما هو المشهور من جواز التزويج بأخت المتمتعة بعد انقضاء الأجل و قبل انقضاء العدة، و ذهب الصدوق رحمه الله إلى عدم الجواز، لخبر علي بن أبي حمزة، و احتمال كون المراد بالعدة عدد النساء، أي: يجوز لي أن أجمع معك أكثر من ثلاث بعيد جدا.
الحديث السادس و السبعون: حسن.