ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٨٧ - الحديث ١١٦
[الحديث ١١٦]
١١٦مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ قَالَ:سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الْخَصِيِّ يُحَلِّلُ قَالَ لَا يُحَلِّلُ
و يمكن أن يكون المراد الطهارة من الذنوب و هي العصمة، أي صارت
عصمتها و طهارتها من الأدناس الظاهرة و الباطنة سببا لهذا الحكم. الحديث السادس عشر و المائة:
قوله عليه السلام: لا يحل قال الوالد العلامة نور الله قبره: لعل المراد حلية نظره إلى المرأة، و يمكن أن يكون المراد حلية عقده بدون الإخبار بعيبه، و الأول أظهر و حمل على الكراهة.
انتهى.
أقول: يمكن أن يقرأ من باب الأفعال، أي لا يكفي لكونه محللا لاشتراط الدخول في المحل، لكن المتعارف في هذا المعنى باب التفعيل. و يمكن أن يقرأ الخصي بكسر الخاء، أي: جعل الإنسان خصيا أو الأعم، فيكون في غير الإنسان محمولا على الكراهة، أو بضم الخاء جمع الخصية أي لا يحل أكلها.
و يؤيد ما ذكرنا أولا أنه رواه في الاستبصار [١] بهذا السند، و سيأتي أيضا في باب الطلاق و فيهما" يحلل" في الموضعين، و كان الشيخ قدس سره جرى قلمه هكذا و لم يرجع إلى الأصل أو هو من النساخ [٢].
[١]الإستبصار ٣/ ٢٧٥، ح ٢١. [٢]السهو وقع في نسخة الشارح، حيث أن في
المطبوع من المتن في الموضعين: يحلل و لا يحلل.