ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٩٨ - الحديث ٣٨
عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عأَنَّ عَلِيّاً ع لَمْ يَكُنْ يَرُدُّ مِنَ الْحُمْقِ وَ يَرُدُّ مِنَ الْعُسْرِ.
[الحديث ٣٧]
٣٧مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَقَالَتْ أَنَا حُبْلَى وَ أَنَا أُخْتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ أَنَا عَلَى غَيْرِ عِدَّةٍ قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَ وَاقَعَهَا لَمْ يُصَدِّقْهَا وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَ لَمْ يُوَاقِعْهَا فَلْيَتَحَرَّ وَ لْيَسْأَلْ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَرَفَهَا قَبْلَ ذَلِكَ.
[الحديث ٣٨]
٣٨ وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ
و المشهور أن الإعسار ليس بعيب يوجب الفسخ، و يفهم من كلام بعض
الأصحاب اشتراط اليسار في صحة العقد، و ذهب ابن إدريس إلى ثبوت الخيار للمرأة مع
إعسار الزوج قبل العقد و عدم علمها به، و نقل عن ابن الجنيد ثبوت الخيار لها مع
تجدد الإعسار أيضا، و حكى الشيخ فخر الدين عن بعض العلماء قولا بأن الحاكم يفرق
بينهما. الحديث السابع و الثلاثون:
قوله عليه السلام: و أنا أختك الواو بمعنى" أو" في الموضعين، و كونها على غير عدة أي لم تعتد من الزوج السابق.
قوله عليه السلام: و ليسأل قال الوالد العلامة طاب ثراه: على الاستحباب كما سيجيء.
الحديث الثامن و الثلاثون: ضعيف.