ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٣٣ - الحديث ٣٦
[الحديث ٣٥]
٣٥رَوَى ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ الْحُبْلَى يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَضَعُ وَ تَتَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَقَالَ إِذَا كَانَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ اعْتَدَّتْ بِمَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنْ عِدَّةِ الْأَوَّلِ وَ اسْتَقْبَلَتْ عِدَّةً أُخْرَى مِنَ الْآخَرِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ أَتَمَّتْ بَاقِيَ عِدَّتِهَا وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.
[الحديث ٣٦]
٣٦ وَ الَّذِي رَوَاهُأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عفِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا جَمِيعاً
و أجاب عنها الشيخ بالحمل على ما إذا لم يكن الثاني قد دخل بها، و هو
بعيد لأن قوله عليه السلام" و تعتد عدة واحدة منهما جميعا" يقتضي دخول
الثاني قطعا، إذ لا عدة له مع عدم الدخول إجماعا، نعم يمكن حمل الاستئناف على
الاستحباب، كما مال إليه بعض المحققين من المتأخرين [١]. الحديث الخامس و الثلاثون:
الحديث السادس و الثلاثون: صحيح.
و يمكن حمل تلك الأخبار على ما إذا كانا عالمين بالعدة و التحريم، فإنه زناء لا يوجب عدة، و الأخبار الدالة على العدتين على الجهل.
[١]شرح المختصر النافع لصاحب المدارك مخطوط.