ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٨٧ - الحديث ٣٠
قُلْتُ إِذَا نَظَرَ إِلَى جَسَدِهَا فَقَالَ إِذَا نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا وَ جَسَدِهَا بِشَهْوَةٍ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ.
[الحديث ٢٩]
٢٩ وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا جَرَّدَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ وَ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا فَلَا تَحِلُّ لِابْنِهِ.
وَ إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِامْرَأَةٍ حُرِّمَتْ عَلَى ابْنِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ.
[الحديث ٣٠]
٣٠ رَوَى ذَلِكَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ أَ تَحِلُّ لِابْنِهِ أَوْ يَفْجُرُ بِهَا الِابْنُ أَ تَحِلُّ لِأَبِيهِ قَالَ إِنْ كَانَ الْأَبُ أَوِ
لغير المالك، فمنهم من نشر به التحريم إلى الأب اللامس و الناظر و
ابنه، و هو قول الشيخ في النهاية و أتباعه، لكن خص الحكم بالنظر و التقبيل بشهوة.
و منهم من خص التحريم بمنظورة الأب. و منهم من نفى الحرمة مطلقا، و هو المشهور بين
المتأخرين. و مقتضى بعض الروايات إناطة التحريم بالنظر إليها بشهوة و النظر إلى
ما يحرم على غيره، و بعضها بحصول التحريم بتجريدها و النظر إليها بشهوة و النظر
إلى فرجها و جسدها بشهوة، و بعضها إناطة التحريم بالنظر إلى عورتها، و بعضها
إناطته بتجريدها و وضع يده عليها. و يمكن الجمع بين عموم الآية و الأخبار المختلفة بحمل أخبار التحريم
على الكراهة كما فعله الأكثر، و لا يتعدى التحريم إلى أم المنظورة و الملموسة و
بنتها على الأقوى، خلافا للشيخ في الخلاف. الحديث التاسع و العشرون: