ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٨٨ - الحديث ٣١
الِابْنُ مَسَّهَا وَ أَخَذَ مِنْهَا فَلَا تَحِلُّ.
[الحديث ٣١]
٣١مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ هَلْ تَحِلُّ لِابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ لَا
الحديث الثلاثون:
و المس كناية عن الوطء، و ظاهره مؤيد لمذاهب من اكتفى باللمس بشهوة.
و قال السيد رحمه الله في شرح النافع: اتفق الأصحاب على أن الزنا اللاحق للعقد الصحيح لا يقرر حرمة المصاهرة، و سواء في ذلك الزنا بالعمة و الخالة و غيرهما و الأخبار الواردة بذلك مستفيضة جدا، و إطلاق النص و كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الزوجة بين المدخول بها و غيرها، و مقتضى رواية أبي الصباح الفرق، و لا أعلم بمضمونه قائلا، و في طريقها محمد بن الفضيل، و هو مشترك بين الثقة و الضعيف.
و اختلف الأصحاب في أن الزنا المتقدم على العقد هل ينشر حرمة المصاهرة كالصحيح، بمعنى تحريم ما حرمه الصحيح من الأم و البنت و تحريم موطوءة الابن على الأب و بالعكس، فذهب الأكثر إلى أنه ينشر الحرمة كالصحيح. و قال المفيد و المرتضى و ابن إدريس لا ينشر، و اختاره المحقق، و المعتمد الأول للأخبار المستفيضة [١]. انتهى.
و لعله رحمه الله غفل عما نسب إلى ابن الجنيد كما سيأتي.
الحديث الحادي و الثلاثون: مجهول.
[١]شرح المختصر للسيّد محمّد العاملي مخطوط.