ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١١٩ - الحديث ١١
[الحديث ١٠]
١٠أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْيَهُودِيَّةَ وَ النَّصْرَانِيَّةَ مُتْعَةً وَ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ.
فَأَمَّا مَا رُوِيَ مِنَ الْأَحَادِيثِ مِمَّا يَتَضَمَّنُ أَحْكَامَ مَا يَبْتَنِي عَلَى صِحَّةِ الْعَقْدِ مِثْلِ الْمِيرَاثِ وَ الطَّلَاقِ وَ الْعِدَّةِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ جَمِيعَ مَا ذَكَرْنَاهُ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْأَحْكَامُ مَخْصُوصَةً بِمَنْ كَانَ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً وَ عِنْدَهُ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ ثُمَّ أَسْلَمَ هُوَ فَإِنَّ الْعَقْدَ لَا يَزُولُ بِإِسْلَامِهِ بَلْ يَكُونُ ثَابِتاً وَ تَجْرِي هَذِهِ الْأَحْكَامُ عَلَيْهِ حَسَبَ مَا وَرَدَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ١١]
١١أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي رَجُلٍ هَاجَرَ وَ تَرَكَ امْرَأَتَهُ فِي الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَحِقَتْ بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ أَ يُمْسِكُهَا بِالنِّكَاحِ أَوْ تَنْقَطِعُ عِصْمَتُهَا قَالَ لَا بَلْ يُمْسِكُهَا وَ هِيَ
الحديث العاشر:
و قال الوالد العلامة تغمده الله بالرحمة: الخبر متروك الظاهر، و تحمل المرأة على الكتابية أو الأمة، لما رواه الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تتزوج اليهودية و النصرانية على المسلمة، و في معناه أخبار أخر.
و الظاهر أنه لا خلاف بينهم في عدم الجواز إلا مع الإذن، فيحمل هذا الخبر عليه، أو على ما ذكر آنفا، و على أي حال يدل على الجواز، و به يجمع بين الأخبار بحمل أخبار الجواز على المتعة و المنع على الدوام كما فعله الأكثر، لكن الحمل على الكراهة أظهر، كما فعله الشهيد الثاني رحمه الله، و تبعه من بعده من المتأخرين.
الحديث الحادي عشر: صحيح.