ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١١٨ - الحديث ٩
مِنْهُنَّ نِكَاحُ الْبُلْهِ.
وَ مِنْهَا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ إِبَاحَةً فِي حَالِ الضَّرُورَةِ وَ عِنْدَ عَدَمِ الْمُسْلِمَةِ وَ يَجْرِي ذَلِكَ مَجْرَى إِبَاحَةِ الْمَيْتَةِ وَ الدَّمِ عِنْدَ الْخَوْفِ عَلَى النَّفْسِ وَ الَّذِي يُبَيِّنُ مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ٨]
٨مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:لَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً وَ لَا نَصْرَانِيَّةً وَ هُوَ يَجِدُ مُسْلِمَةً حُرَّةً أَوْ أَمَةً.
[الحديث ٩]
٩مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: كَتَبَ بَعْضُ إِخْوَانِي أَنْ أَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَسَائِلَ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْأَسِيرِ هَلْ يَتَزَوَّجُ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَقَالَ أَكْرَهُ ذَلِكَ فَإِنْ فَعَلَ فِي بِلَادِ الرُّومِ فَلَيْسَ هُوَ بِحَرَامٍ وَ هُوَ نِكَاحٌ وَ أَمَّا فِي التُّرْكِ وَ الدَّيْلَمِ وَ الْخَزَرِ فَلَا يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ.
وَ مِنْهَا أَنْ تَكُونَ هَذِهِ إِبَاحَةً فِي الْعَقْدِ عَلَيْهِنَّ عَقْدَ الْمُتْعَةِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ فِيمَا مَضَى وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ
الحديث الثامن:
الحديث التاسع: ضعيف.
و هو مما يدل على جواز نكاح النصارى مطلقا، و لعل الشيخ إنما أورده هنا لأن الكون في بلاد الكفار مظنة الاضطرار. ثم إن الخبر يدل على ما ذكره الأكثر من أنه لا فرق في أهل الكتاب بين الحربي منهم و الذمي.