ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٥ - الحديث ١٥
قَالَ الْمُطَلَّقَاتُ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ.
[الحديث ١٤]
١٤ وَ أَمَّا مَا رَوَاهُأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَتَمَتَّعْ بِالْمُؤْمِنَةِ فَتُذِلَّهَا.
فَهَذَا حَدِيثٌ مَقْطُوعُ الْإِسْنَادِ شَاذٌّ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ الشَّرَفِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّمَتُّعُ بِهَا لِمَا يَلْحَقُ أَهْلَهَا مِنَ الْعَارِ وَ يَلْحَقُهَا هِيَ مِنَ الذُّلِّ وَ يَكُونُ ذَلِكَ مَكْرُوهاً دُونَ أَنْ يَكُونَ مَحْظُوراً وَ قَدْ رُوِيَتْ رُخْصَةٌ فِي التَّمَتُّعِ بِالْفَاجِرَةِ إِلَّا أَنَّهُ يَمْنَعُهَا مِنَ الْفُجُورِ.
[الحديث ١٥]
١٥رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ:سَأَلَ عَمَّارٌ وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْفَاجِرَةَ مُتْعَةً قَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ التَّزْوِيجُ الْآخَرُ فَلْيُحْصِنْ بَابَهُ
قوله عليه السلام: على غير السنة
الحديث الرابع عشر: مرفوع.
الحديث الخامس عشر: ضعيف.
قوله عليه السلام: فليحصن بابه يحتمل أن يكون كناية عن التحرز عنها، أو المراد أنه يتزوجها و يحرسها عن ذلك، و على التقديرين لا يدل على الجزء الأخير من كلام الشيخ.