ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٠٩ - الحديث ٧١
أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُفِي رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً ثُمَّ نَكَحَ أُخْرَى قَبْلَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ الْمُطَلَّقَةُ الْعِدَّةَ قَالَ فَلْيُلْحِقْهَا بِأَهْلِهَا حَتَّى تَسْتَكْمِلَ الْمُطَلَّقَةُ أَجَلَهَا وَ تَسْتَقْبِلَ الْأُخْرَى عِدَّةً أُخْرَى وَ لَهَا صَدَاقُهَا إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهُ مَالُهُ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا زَوَّجُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهُ.
[الحديث ٧١]
٧١الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ:سَأَلْتُ
قوله عليه السلام: و تستقبل الأخرى عدة أخرى
و قوله" فليلحقها بأهلها" لبيان أن هذه العدة لا يلزم أن تكون في بيت الزوج كالرجعية" و لها صداقها" ظاهره المسمى، و يحتمل مهر المثل بأن يكون المعنى الصداق الذي قرر الشارع لها.
و قوله" إن كان دخل بها" متعلق بالعدة و الصداق معا.
قوله: إن شاء أهلها محمول على العرف أو التقية، إذ لا ولاية على الثيب.
الحديث الحادي و السبعون: ضعيف.
و قال الوالد العلامة طاب ثراه: ظاهره صحة عقد من بدأ باسمه و بطلان عقد الأخيرة، و حمل على العقد بها بعد الأخيرة، و أطلقت الوحدة عليها مجازا لوقوعهما