ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٩٢ - الحديث ٢٩
مَا تَقُولُ فِي صَبِيَّةٍ زَوَّجَهَا عَمُّهَا فَلَمَّا كَبِرَتْ أَبَتِ التَّزْوِيجَ فَكَتَبَ ع بِخَطِّهِ لَا تُكْرَهُ عَلَى ذَلِكَ وَ الْأَمْرُ أَمْرُهَا.
[الحديث ٢٨]
٢٨ فَأَمَّا مَا رَوَاهُعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي امْرَأَةٍ أَنْكَحَهَا أَخُوهَا رَجُلًا ثُمَّ أَنْكَحَتْهَا أُمُّهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَ خَالُهَا أَوْ أَخٌ لَهَا صَغِيرٌ فَدُخِلَ بِهَا فَحَبِلَتْ فَاحْتَقَّا فِيهَا فَأَقَامَ الْأَوَّلُ الشُّهُودَ فَأَلْحَقَهَا بِالْأَوَّلِ وَ جَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَيْنِ جَمِيعاً وَ مَنَعَ زَوْجَهَا الَّذِي حُقَّتْ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا ثُمَّ أَلْحَقَ الْوَلَدَ بِأَبِيهِ.
فَلَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ الْأَخُ عَقَدَ عَلَيْهَا بِرِضَاهَا وَ بَعْدَ مُؤَامَرَتِهَا وَ رِضَاهَا فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ كَانَ الْعَقْدُ مَاضِياً وَ التَّزْوِيجُ صَحِيحاً.
[الحديث ٢٩]
٢٩ وَ أَمَّا الَّذِي رَوَاهُأَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ وَلِيدٍ بَيَّاعِ الْأَسْفَاطِ قَالَ:سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ جَارِيَةٍ كَانَ لَهَا أَخَوَانِ زَوَّجَهَا الْأَكْبَرُ بِالْكُوفَةِ وَ زَوَّجَهَا الْأَصْغَرُ بِأَرْضٍ أُخْرَى
الحديث الثامن و العشرون:
و ذكر الأصحاب أنه إن دخل بها الثاني، فإن كانا عالمين بالحال فهما زانيان و كذا إن علمت المرأة فقط فهي زانية و لا مهر في الصورتين. و إن كانا جاهلين لحق به الولد و لها المهر و تعتد من الثاني من تحقق الجهل و لو من أحدهما، و يمكن حمل الخبر عليه.
الحديث التاسع و العشرون: مجهول