ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٥ - الحديث ٦٢
[الحديث ٦٠]
٦٠مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جُبَيْرٍ أَبِي سَعِيدٍ الْمَكْفُوفِ عَنِ الْأَحْوَلِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ مَا أَدْنَى مَا يَتَزَوَّجُ بِهِ الرَّجُلُ الْمُتْعَةَ قَالَ كَفٌّ مِنْ بُرٍّ يَقُولُ لَهَا زَوِّجِينِي نَفْسَكِ مُتْعَةً عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ نِكَاحاً غَيْرَ سِفَاحٍ عَلَى أَنْ لَا أَرِثَكِ وَ لَا تَرِثِينِي وَ لَا أَطْلُبَ وَلَدَكِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِنْ بَدَا لِي زِدْتُكِ وَ زِدْتِنِي.
[الحديث ٦١]
٦١مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ قَالَ:تَقُولُ أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ نِكَاحاً غَيْرَ سِفَاحٍ عَلَى أَنْ لَا تَرِثِينِي وَ لَا أَرِثَكِ كَذَا وَ كَذَا يَوْماً بِكَذَا وَ كَذَا وَ عَلَى أَنَّ عَلَيْكِ الْعِدَّةَ.
[الحديث ٦٢]
٦٢ وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا
الحديث الستون:
قوله عليه السلام: غير سفاح للرد على العامة. و قوله" و لا أطلب ولدك" اشتراط لجواز العزل عنها، و لعل ذكر هذه الشروط لتعرف المرأة معنى المتعة و لا تشتبه عليها بالدوام، لعدم كونها معهودة في تلك الأزمان، و كونها متروكة بين المخالفين، و الأحوط ذكرها.
الحديث الحادي و الستون: حسن.
و يدل كغيره على وقوع المتعة بلفظ الأمر و الماضي و الإيجاب من الزوج، و دلائل الأصحاب على خلافها مدخولة.
الحديث الثاني و الستون: موثق.