ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٢٨ - الحديث ٧
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الشِّغَارِ.
[الحديث ٧]
٧رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَا جَلَبَ وَ لَا جَنَبَ وَ لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ.
وَ الشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ وَ يَتَزَوَّجَ هُوَ ابْنَةَ الْمُتَزَوِّجِ أَوْ أُخْتَهُ وَ لَا يَكُونَ بَيْنَهُمَا مَهْرٌ غَيْرُ تَزْوِيجِ هَذَا مِنْ هَذَا وَ هَذَا مِنْ هَذَا
إدريس و عامة المتأخرين، و هذا الخبر حجة لهم. الخامس: ظاهر الخبر تجويز الجهالة في المهر إذا كان تعليم القرآن،
لأنه صلى الله عليه و آله لم يعين شيئا، و المشهور وجوب تعيين سورة أو آيات مخصوصة
و يمكن أن يجاب هنا بأنه كان معلوما للمتعاقدين، لأن النبي صلى الله عليه و آله
كان يعلم ما يعلمه من القرآن، و هو أيضا كان عالما به، و علم ولي الزوجة و وكيلها
كاف في ذلك. قوله: و لا يجوز نكاح الشغار
الحديث السابع: مجهول.
و قال في الصحاح: الجلب الذي جاء النهي عنه هو أن لا يأتي المصدق القوم في مياههم لأخذ الصدقات، و لكن يأمرهم بجلب نعمهم إليه، و يقال: بل هو الجلب في الرهان، و هو أن يركب فرسه رجلا، فإذا قرب من الغاية تبع فرسه فجلب عليه و صاح به ليكون هو السابق، و هو ضرب من الخديعة [١]. انتهى.
[١]صحاح اللغة ١/ ١٠١.