ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٢ - الحديث ٧٢
.........
قوله عليه السلام: و لكن العود و العودين
قال الفيروزآبادي: العرد الصلب الشديد المنتصب، و الذكر الشديد المنتصب، و عرد السهم من الرمية نفذ منها [٢].
و في بعض نسخ الكافي بالزاي المعجمة.
قال الفيروزآبادي: عزد جاريته كمنع جامعها [٣]. و هو أظهر.
و قال السيد رحمه الله في شرح النافع: المشهور بين الأصحاب أنه لا يجوز التعيين بالمرة و المرتين مجردة عن الزمان المقدر. و قال الشيخ في التهذيب و النهاية: يصح العقد الواقع على هذا الوجه و ينقلب دائما، و استدل عليه برواية هشام بن سالم، و الروايتان اللتان وردتا بصحته متعة ضعيفتا السند لا يتمسك بهما.
نعم لو ذكرت المرة و المرات مع تعيين الأجل صح، لعموم" المؤمنون عند شروطهم"، فلا يجوز له الزيادة عن العدد المشروط بغير إذنها، و لا يتعين عليه فعل المشروط، و لا يخرج عن الزوجية إلا بانقضاء المدة، فيجوز له الاستمتاع منها بعد فعل المشروط بغير الوطء، و هل يجوز له الوطء بإذنها؟ قيل: نعم لأن ذلك حقها، فإذا أذنت جاز. و قيل: لا لأن العقد لم يتضمن سوى ذلك العدد و لعل الأول أقرب [٤]. انتهى.
[١]فروع الكافي ٥/ ٤٥٩، ح ٣.
[٢]القاموس ١/ ٣١٣.
[٣]القاموس ١/ ٣١٤.
[٤]غاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام للسيّد محمّد الموسوى العاملى صاحب المدارك مخطوط. و سينقل عن الكتاب كثيرا في هذا الشرح.