ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٧١ - الحديث ٤٦
[الحديث ٤٥]
٤٥مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي جَدْيٍ رَضَعَ مِنْ لَبَنِ امْرَأَةٍ حَتَّى اشْتَدَّ عَظْمُهُ وَ نَبَتَ لَحْمُهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِلَحْمِهِ.
[الحديث ٤٦]
٤٦عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ: كَتَبْتُ
و قال في النهاية: أنعمت أي أجابت بنعم [١]. انتهى. و في القاموس: نعم الرجل تنعيما قال له نعم [٢]. و اعلم أن الأصحاب اختلفوا في قبول شهادة النساء في الرضاع، فذهب
الشيخ في الخلاف إلى عدم قبول شهادتهن أصلا، لا منضمات و لا منفردات، و ذهب المفيد
و سلار و أكثر الأصحاب إلى قبول شهادتهن فيه منضمات و منفردات. ثم اختلفوا في العدد المعتبر على أقوال: الأول أنه لا بد من الأربع
على أي حال، و هو الأشهر. و الثاني قول المفيد، و هو شهادة امرأتين مأمونتين في
غير الضرورة، و إن تعذر التعدد فواحدة مأمونة. الثالث: قبول الواحدة مطلقا، ذهب
إليه ابن أبي عقيل. الرابع: قول ابن الجنيد باعتبار الأربع و الحكم بشهادة ما نقص
عنها بالحساب، كما في الوصية. فإذا عرفت هذا فيمكن أن يستدل للقولين الأوسطين بمفهوم الشرط الواقع
في الخبر، و يمكن حمله على أنها إذا لم تنكر فهي معتبرة محسوبة في الشهادات لا أنه
يكتفي بها. الحديث الخامس و الأربعون:
الحديث السادس و الأربعون: صحيح.
[١]نهاية ابن الأثير ٥/ ٨٤.
[٢]القاموس المحيط ٤/ ١٨١.