ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٢٥ - الحديث ٣
[الحديث ٢]
٢ وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّدَاقِ فَقَالَ هُوَ مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ النَّاسُ أَوِ اثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَ نَشٌّ أَوْ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ قَالَ الْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً وَ النَّشُّ عِشْرُونَ دِرْهَماً.
[الحديث ٣]
٣مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي
و أجمع الأصحاب على أن المهر لا يتقدر قلة إلا بأقل ما يتملك، و أما
الكثرة فذهب الأكثر إلى عدم تقديرها. و قال المرتضى في الانتصار: و ما انفردت به الإمامية أنه لا يتجاوز
بالمهر خمسمائة درهم جياد قيمتها خمسون دينارا، فما و زاد على ذلك رد إلى هذه
السنة [١]. الحديث الثاني:
قوله عليه السلام: أو اثنتا عشرة لعل التصريح به مع دخوله فيما سبق لبيان كونه أفضل الأفراد، و يمكن حمله على ما إذا انصرف إلى مهر المثل، بناء على عدم كونه أكثر من مهر السنة، و كونه أقل منه نادر.
و قال الجوهري: النش عشرون درهما و هو نصف أوقية، لأنهم يسمون الأربعين درهما أوقية، و يسمون العشرين نشأ، و يسمون الخمسة نواة [٢].
الحديث الثالث: مجهول.
[١]الإنتصار ص ١٢٤.
[٢]صحاح اللغة ٣/ ١٠٢١.