ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٩١ - الحديث ٢٧
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَعْقِدَ عَلَى صَغِيرَةٍ سِوَى أَبِيهَا وَ جَدِّهَا فَإِنْ عَقَدَ عَلَيْهَا غَيْرُهُمَا كَانَ الْعَقْدُ مَوْقُوفاً عَلَى رِضَاهَا بَعْدَ الْبُلُوغِ.
[الحديث ٢٦]
٢٦رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي رَجُلٍ يُرِيدُ أَنْ يُزَوِّجَ أُخْتَهُ قَالَ يُؤَامِرُهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِقْرَارُهَا وَ إِنْ أَبَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا فَإِنْ قَالَتْ زَوِّجْنِي فُلَاناً فَلْيُزَوِّجْهَا مِمَّنْ تَرْضَى وَ الْيَتِيمَةُ فِي حَجْرِ الرَّجُلِ لَا يُزَوِّجُهَا إِلَّا بِرِضَاهَا.
[الحديث ٢٧]
٢٧ وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ:كَتَبَ بَعْضُ بَنِي عَمِّي إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع
الحديث السادس و العشرون:
و المشهور صحة العقد الفضولي و توقفه على الإجازة، و ذهب الشيخ في النهاية [١] إلى البطلان، و الأخبار حجة للمشهور.
و قال في شرح النافع: المشهور بين الأصحاب أنه يكفي في إذن البكر سكوتها و لا يعتبر النطق، و خالف ابن إدريس، و لو ضحكت فهو إذن، و نقل عن ابن البراج أنه ألحق بالسكوت و الضحك البكاء، و هو مشكل. و أما الثيب فيعتبر نطقها بلا خلاف، و ألحق العلامة بالبكر من زالت بكارته بطفرة أو سقطة و نحو ذلك لأن حكم الأبكار إنما يزول بمخالطة الرجال، و هو غير بعيد، و إن كان الأولى اعتبار النطق في غير البكر مطلقا.
الحديث السابع و العشرون: مجهول.
[١]النهاية ص ٤٦٥.