ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٣٥ - الحديث ٤١
بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ وَ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا فَقَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَا شَيْءَ لَهَا مِنْ مَهْرِهَا.
وَ مَتَى أَعْطَاهَا الْمَهْرَ وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا رَجَعَ عَلَيْهَا بِذَلِكَ.
[الحديث ٤٠]
٤٠رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ وَ أَبِي الْمِعْزَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا وَ يُعْطِيهَا الْمَهْرَ ثُمَّ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِمَا أَعْطَاهَا.
وَ مَتَى دَخَلَ بِهَا وَ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ كَانَ لَاحِقاً بِالزَّوْجِ الْأَوَّلِ وَ إِنْ كَانَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ مَا زَادَ عَلَيْهِ كَانَ لَاحِقاً بِالْأَخِيرِ.
[الحديث ٤١]
٤١رَوَى ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الْمَرْأَةِ تَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا جَمِيعاً وَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ فَهُوَ لِلْأَخِيرِ وَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ.
وَ مَتَى تَزَوَّجْتِ الْمَرْأَةُ فِي عِدَّتِهَا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ قَذَفَهَا زَوْجُهَا بِالزِّنَى بِمَا فَعَلَتْهُ وَجَبَ عَلَيْهِ حَدُّ الْقَاذِفِ وَ إِنْ كَانَتْ عَالِمَةً بِذَلِكَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ وَجَبَ عَلَيْهَا الْحَدُّ حَدُّ الزَّانِي
و اعلم أنه إنما يلزم المهر مع الجهل، و اختلف في لزوم المسمى أو مهر
المثل ذهب الشيخ و جماعة إلى الأول، و الثاني أوفق بأصولهم. الحديث الأربعون:
الحديث الحادي و الأربعون: ضعيف.