ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٧٦ - الحديث ٩١
الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِيَّاكَ وَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ.
[الحديث ٩١]
٩١أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى الْوَرَّاقِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ تَزْوِيجَ الْمَرْأَةِ وَ قَدْ طُلِّقَتْ ثَلَاثاً كَيْفَ يَصْنَعُ فِيهَا قَالَ يَدَعُهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ يَأْتِي زَوْجَهَا وَ مَعَهُ رَجُلَانِ فَيَقُولُ قَدْ طَلَّقْتَ فُلَانَةَ فَإِذَا قَالَ نَعَمْ تَرَكَهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ خَطَبَهَا إِلَى نَفْسِهَا
الحديث الحادي و التسعون:
قوله عليه السلام: يدعها حتى تطهر يمكن حمله على الاستحباب لاطمئنان النفس، إذ الظاهر صدور هذا الطلاق من المخالف، و هو واقع كما مر، فلا يكون مخالفا لقول من قال بوقوع الطلقة الواحدة.
و يمكن أن تكون المرأة مؤمنة، فلذا لم يجر عليها حكم طلاقهم، و الأظهر حمل هذا الخبر على ما إذا طلق في طهر المواقعة، كما يدل عليه قوله عليه السلام" يدعها حتى تحيض و تطهر".
و يدل عليه ما رواه ابن أبي عمير عن أبي أيوب قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فجاء رجل فسأله فقال: رجل طلق امرأة ثلاثا، فقال: بانت منه. فقال:
فذهب ثم جاء آخر من أصحابنا، فقال: رجل طلق امرأته ثلاثا، فقال: تطليقة.
و جاء آخر فقال: رجل طلق امرأته ثلاثا، فقال: ليس بشيء. ثم نظر إلى فقال:
هو ما ترى. قال: قلت كيف هذا؟ قال: فقال: هذا يرى أن من طلق امرأته ثلاثا حرمت عليه، و أنا أرى أن من طلق امرأته ثلاثا على السنة فقد بانت منه، و رجل طلق